تضمن نص قانون المالية لسنة 2025, المصادق عليه بالأغلبية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء, جملة من التعديلات مست عددا من الاحكام التي وردت في مشروع القانون, فيما تم إدراج مواد جديدة لاسيما في المجال الجبائي.

وتخص هذه التعديلات بشكل أساسي رفع نسبة الرسم العقاري المطبق على السكنات الثانوية الشاغرة والتي لم يتم تأجيرها ويملكها الاشخاص الطبيعيون الى 10 بالمائة (بدل من 7 بالمائة) وهذا بموجب المادة 20 من نص القانون, الذي تمت المصادقة عليه خلال جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, وعدد من اعضاء الحكومة.

كما صوت اعضاء المجلس على تحديد المبلغ المستحق بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة لكل سنة مالية عند 10000 دج بموجب المادة 29 وهذا بالنسبة للنشاطات الممارسة في اطار القانون الاساسي للمقاول الذاتي و للحرفيين التقليديين الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا.

ودائما في المجال الجبائي, تمت المصادقة ايضا بالاغلبية على مقترح احد النواب المتمثل في خفض غرامة تأخير دفع حقوق التسجيل, بالنسبة للموثقين و المحضرين القضائيين الى 5000 دج.

وصوت اعضاء المجلس بالاغلبية من جانب آخر على مقترح ادراج مادة جديدة (المادة 22 مكرر) والتي تنص على استفادة نشاط النقل بسيارات الاجرة من تخفيض الضريبة الجزافية الوحيدة من 12 بالمائة الى 5 بالمائة وهذا على غرار فئة مؤديي الخدمات الاخرين.

كما أقر النواب بعض التعديلات على احكام المادة 121 والتي تنص على استفادة “المداخيل العائدة من النشاطات الممارسة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو الشركات في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست وتيممون وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت والموطنين جبائيا في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة، من تخفيض قدره 50 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات ابتداء من أول يناير 2025”.

وخلال الجلسة تم تثبيت الاجراء القاضي برفع تعريفة قسيمة السيارات المطبقة على السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة 10 أحصنة بخارية فأكثر.

أما بخصوص اجراء منع بيع السيارات المستوردة الاقل من 3 سنوات, كما نص عليه مشروع القانون, أدرجت اللجنة مادة جديدة (203 معدلة) صادق عليها المجلس, تقضي بامكانية التنازل عن هذه السيارات بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح حسب عدد من الحالات التي تضمنتها المادة الجديدة.

كما تم اعادة ادراج المادة 137 قصد المراجعة بالزيادة لمعدل الرسم الإضافي على المواد التبغية من 50 إلى 65 دج أي بزيادة قدرها 30 بالمائة (15 دج) للعلبة أو الكيس وتخصيص ناتج هذه الزيادة لفائدة ميزانية الدولة ويدمج في أساس حساب الرسم على القيمة المضافة.

وصادق النواب بالاغلبية على مقترح اللجنة ادراج مادة جديدة (المادة 159 مكرر) و التي تنص على أنه “تعفى البضائع المستوردة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية لفائدة الدولة في إطار قضايا مكافحة الفساد من دفع الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة عند الاستيراد مهما كانت طبيعتها, وكذا من دفع غرامات التأخير المترتبة عنها”.