الجزائر – صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية, القانون المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, المحدد لكيفيات استفادة الموظف من عطلة لإنشاء مؤسسة وهو الإجراء الذي كان قد أقره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وينص القانون رقم 22-22 المتمم للأمر رقم 06-03 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه “للموظف الحق في عطلة لإنشاء مؤسسة, تكون غير مدفوعة الراتب و يحدد مداها بسنة واحدة, يمكن تمديدها, استثناء, لمدة لا تتعدى الستة أشهر”.

كما يشير ذات النص إلى أن هذه العطلة تمنح “مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف المعني, بناء على طلبه المبرر”, حيث “تبت الإدارة المستخدمة في طلب الحصول عليها في أجل أقصاه شهر واحد, ابتداء من تاريخ إيداعه و ذلك إما بقبوله الفوري أو بتأجيل قبوله لمدة ثلاثة أشهر أو برفضه للضرورة القصوى للمصلحة, بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المختصة, متساوية الأعضاء”.

وتؤدي إحالة الموظف على العطلة لإنشاء مؤسسة –مثلما أفاد به المصدر ذاته– إلى “الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل وتوقيف راتبه وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات و في الرتبة و كذا في التقاعد”, على أن “يستمر الموظف المعني, خلال هذه الفترة, في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي, وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”.

ما يمكن للراغب في إنشاء مؤسسة “الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاط”.

وفي ذات الإطار, يوضح ذات النص أنه “تنتهي علاقة العمل عند انتهاء العطلة, إذا أنجز الموظف مشروعه في إنشاء المؤسسة أو إذا لم يقدم طلبا لإعادة إدماجه في الأجل المحدد”.

أما في حالة عدم تجسيد مشروعه في إنشاء مؤسسة, فيمكن للموظف المعني “طلب إعادة إدماجه في رتبته الأصلية في أجل شهر واحد على الأقل قبل انقضاء العطلة ويعاد إدماجه, عند انتهاء العطلة بقوة القانون و لو كان زائدا عن العدد, و يحتفظ, عند إعادة إدماجه بحقوقه التي اكتسبها عند تاريخ إحالته على العطلة”, وفقا لما ينص عليه القانون المذكور.

وكـالة الأنباء الجزائرية